nemo_love009
المدير العام
عدد الرسائل : 227 الموقع : www.3shabab.tk العمل/الترفيه : internet , sport تاريخ التسجيل : 17/10/2007
| موضوع: العلم-ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدا الجمعة ديسمبر 14, 2007 9:51 am | |
|
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق |
|
|
|
| فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أويس , وصالح هو ابن كيسان .
قوله : ( بعث بكتابه رجلا ) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي . وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان , ووهم من قال هو أنوشروان . وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة , وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي .
قوله : ( فحسبت ) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث , فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة . ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر , ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله , وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه .
|
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس
|
|
| |
فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( عبد الله ) هو ابن المبارك .
قوله : ( كتب أو أراد أن يكتب ) شك من الراوي , ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية , أي : كتب الكاتب بأمره .
قوله : ( لا يقرءون كتابا إلا مختوما ) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره , لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا .
قوله : ( فقلت ) القائل هو شعبة , وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفي اللباس إن شاء الله تعالى . ( فائدة ) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة , ولا الوجادة ولا الوصية ولا الأعلام المجردات عن الإجازة , وكأنه لا يرى بشيء منها . وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه : " قال لي " فهي إجازة , وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها الجامع قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا , والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث , فدل على أنها عنده من المسموع , لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ . والله أعلم .
|
| |
|